المادة 19
أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد على 1-0-0000 عشرة ملايين دينار من قدم عمدا معلومات إحصائية كاذبة الى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون
ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على5000000 خمسة ملايين دينار اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة