المادة 8
تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي تستخدم عشرة أشخاص فأكثر بما يأتي :ـ
أولا:التعاون مع موظفي الهيأة المكلفين بالعمليات الإحصائية وتزويدهم بالبيانات المطلوبة والمستندات والوثائق المؤيدة لها خلال المدة التي تحددها الهيأة .
ثانيا : مسك سجلات إحصائية خاصة وفقاً لأنموذج تصدره الهيأة .
ثالثا: التنسيق مع الهيأة قبل تصميم أو إجراء أي تعديل أو إضافة على أنموذجات السجلات أو الأستمارات أو الآليات الإحصائية المعتمدة .
رابعا:التنسيق مع الهيأة فيما تقوم به من أعمال إحصائية غير رسمية أو إجراء مسح يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها أو جمع بيانات إحصائية محددة
خامسا : تقديم منهجية العمل وأنموذج الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات المعدة منها لهذا الغرض ، إلى الهيأة للمصادقة عليها قبل المباشرة بالعمليات الإحصائية .
سادسا : تقديم الحسابات الختامية والميزانيات العمومية إلى الهيأة بعد المصادقة عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي او الجهات المختصة بالمصادقة على البيانات المالية في الموعد المحدد وأية بيانات أخرى تطلبها الهيأة
سابعا : تقديم إحالات مقاولات مشاريع الأبنية والإنشاءات الى الهيأة خلال 90 تسعين يوما من تاريخ أصدرها (4)