أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 إلزام ( وزارة الزراعة / شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور ) بتحويل ناتج بيع الشعير المستخدم كعلف للحيوانات والفائض عن الحاجة وقيده إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .
المادة 42
المادة 42 إلزام الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية لمن يتقاضى راتب ومخصصات مليون ونصف دينار شهريات وما فوق وعلى التجارة والهيئة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بقاعدة البيانات المتوفرة لديهم بشان أصحاب القطاع الخاص .
المادة 43
المادة 43 لوزارتي الصحة والدفاع التعاقد مع الشركات المتخصصة لإدارة المستشفيات التي جرى تشييدها حديثا لغرض إدخالها إلى الخدمة .
المادة 44
المادة 44 أ – تخصص نسبة مقدارها (3% ) من إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتصرف لتحقيق أهداف قانون الحماية الاجتماعية . ب – على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الالتزام بالنسب السكاني ونسبة الفقر حسب بيانات وزارة التخطيط لشمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية .
المادة 45
المادة 45 ألزام المصارف الحكومية والأهلية بالتامين على الاعتمادات المستندية المفتوحة لديها للبضائع المستوردة من المنشا إلى مخازن الدوائر الحكومية والتجار لدى شركات التامين العراقية الأهلية والعامة والشركات الأجنبية التي لديها فروع مسجلة بالعراق ومرخصة بممارسة التامين .
المادة 46
المادة 46 على وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيص مبلغ المكافآت المنصوص عليها بالبند الحادي عشر من المادة ( 4 ) من قانون استرداد أموال العراق رقم (7) لسنة / 2019 المعدل سواء كانت الأموال تعود إلى الدوائر الممولة مركزيا أم ذاتيا بعد إيداع الأموال المستعادة وفقا للقانون إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .
المادة 47
المادة 47 يؤسس صندوق لأعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .
المادة 48
المادة 48 تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في الجدولين رقم ( 1 ) و رقم ( 2 ) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 على المركبات الداخلة إلى العراق بصورة غير أصولية وفقا لضوابط يصدرها وزير الداخلية .
المادة 49
المادة 49 تشكل لجنة مشتركة بين وزارات ( النفط والمالية والكهرباء و التخطيط ) لوضع آلية لاحتساب مقدار الدعم الحكومي المطلوب عن بيع الطاقة بالتعرفة الحالية ولجميع السنوات التي ترتبت خلالها ديون على وزارة الكهرباء عن تجهيز الوقود من وزارة النفط وسيتم على أساس تسوية مقدار الدعم مع كلف الوقود المجهز .
المادة 50
المادة 50 أ – لوزير المالية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب وأجور المتعاقدين والأجور اليومية أم وجد على أن يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقا .(1) ب – على مجلس الوزراء ووزارة المالية تخصيص مبلغ أضافي بمقدار 500 مليار دينار لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها على مدار السنة . ج – على مجلس الوزراء زيادة أسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار (50) ألف دينار للطن الواحد لكل من المحاصيل المذكورة .
المادة 51
المادة 51 يستثنى العجز المخطط بالموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية من النسبة الواردة بإحكام الفقرة رابعا من المادة (6) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 .
المادة 52
المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره في مجلس النواب دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة ( 2 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 .
المادة 53
المادة 53 أولا – السماح بإعادة تصدير البضائع المستوردة إلى العراق استثناء من المادة ( 149 ) الفقرة ( ثانيا ) من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 المعدل مع أعلام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة . ثانيا – يسمح للبضائع الأجنبية المنشأ أو المصدرة التي ترد المراكز الكمركية بموافقة مسبقة لغرض اجتياز الحدود دون أن تتداول داخل البلد على أن يستوفى رسم مرور عن تلك البضائع يحدده وزير المالية . ثالثا – يسمح بتصدير جميع أنواع المواد الأولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية استثناء من جميع القوانين والقرارات النافذة ويستثنى من ذلك خام الحديد والسكراب والنحاس والألمنيوم .
المادة 54
المادة 54 على مجلس الوزراء تشكيل هيأة مراقبة توزيع الإيرادات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة (106 ) من الدستور والمقرة في قانون (55) لسنة 2017 على أن تنقل الدرجات الوظيفية المطلوبة في هيكليتها الإدارية من بقية المؤسسات الحكومية وتتولى وزارة المالية إجراء اللازم .
المادة 55
المادة 55 أولا يعفى الفلاحين والمزارعين ( التي لا تتجاوز قروضهم عن ( 300 ) مليون دينار ) أصل الدين من كامل الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عن القروض والسلف المستلمة من قبلهم في حال تسديدهم أصل الدين خلال ثلاث سنوات تبدا من هذا العام وعلى وزارة المالية تسديد الفوائد والرسوم من خزينة الدولة الى الجهات ذات العلاقة . ثانيا – على وزارة المالية إجراء التسوية القيدية والمحاسبية للديون المتقابلة بين القطاع العام والقطاع الخاص .
المادة 56
المادة 56 أولا – يتم زيادة سعر البرميل الواحد للنفط الخام المجهز للمصافي الحكومية التابعة لوزارة النفط بمبلغ ( 7000 ) دينار ( سبعة ألاف دينار) علاوة عن السعر السابق وتسلم جميع المبالغ المتحققة من زيادة الأسعار إلى خزينة الدولة بالكامل . ثانيا – على مجلس الوزراء والجهات المعنية مراجعة جميع العقود النفطية ( الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشاف واستخراج ونقل النفط والغاز ) في جميع أنحاء العراق وبما ينسجم مع مبادئ الدستور. ثالثا – الغيت . (1) رابعا – لشركات مصافي ( الوسط و الجنوب و الشمال ) استخدام احتياطي التوسعات المتراكم لديها لغرض أعمار وتأهيل مصافيها استثناء من المادة ( 11 / ثالثا ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل .
المادة 57
المادة 57 للمحافظين التعاقد مع المطورين بعد فرز الأراضي وفقا لخرائط دائرة التخطيط العمراني في المحافظة على أن يقوم المطور بتأهيل هذه الأراضي بالخدمات كافة ( شبكات الطرق والماء والكهرباء الأرضية ومجاري الصرف الصحي و الكيبل الضوئي والحدائق العامة أو أي خدمات أخرى ) ويتم بيعها للمواطن مقابل مبلغ على أن يحدد جزء منه لتغطية كلف الخدمات التي أنفقها المطور .
المادة 58
المادة 58 يلتزم مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب بموعد أقصاه 30-6-2021 ويلتزم مجلس النواب باتخاذ قراره بالتصويت خلال 30 يوم من تاريخ إرسال الأسماء .
المادة 59
المادة 59 على وزارة المالية : أولا – إعادة تخصيص مبلغ (11-0-0000) ألف دينار ( مائة وعشرة مليار دينار ) لوزارة الزراعة والمتبقية من المبالغ الممولة للوزارة لسنة 2020 من أصل التخصيصات التي خصصت لدعم المزارعين في قانون العجز لسنة 2020 . ثانيا – تخصيص الوفرة المالية المتبقية بالاعتماد ألمستندي الخاص بعقد سد الموصل إلى وزارة الموارد المائية لغرض صيانة نفق الجزيرة وشراء الأدوات الاحتياطية والمواد والمعدات المهمة لغرض صيانة سد الموصل والسدود والسدات الأخرى وتأهيلها . ثالثا – مناقلة تخصيصات الصحوات من وزارتي الدفاع والداخلية الى حساب موحد في احد المصارف الحكومية ويتم اعادة احتساب رواتبهم . رابعا – مناقلة ( عشرون ) مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لمحافظة صلاح الدين الى الموازنة الاستثمارية لمحافظة نينوى عوضا عن المبلغ المناقل من تخصيصات محافظة نينوى إلى تخصيصات محافظة صلاح الدين في سنة 2020 .
المادة 60
المادة 60 تسري احكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل على الذين فقدوا من المناطق المحررة وذويهم من تاريخ 2014 – 2017 بعد التدقيق الأمني .