المادة 59
على وزارة المالية :
أولا – إعادة تخصيص مبلغ (11-0-0000) ألف دينار ( مائة وعشرة مليار دينار ) لوزارة الزراعة والمتبقية من المبالغ الممولة للوزارة لسنة 2020 من أصل التخصيصات التي خصصت لدعم المزارعين في قانون العجز لسنة 2020 .
ثانيا – تخصيص الوفرة المالية المتبقية بالاعتماد ألمستندي الخاص بعقد سد الموصل إلى وزارة الموارد المائية لغرض صيانة نفق الجزيرة وشراء الأدوات الاحتياطية والمواد والمعدات المهمة لغرض صيانة سد الموصل والسدود والسدات الأخرى وتأهيلها .
ثالثا – مناقلة تخصيصات الصحوات من وزارتي الدفاع والداخلية الى حساب موحد في احد المصارف الحكومية ويتم اعادة احتساب رواتبهم .
رابعا – مناقلة ( عشرون ) مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لمحافظة صلاح الدين الى الموازنة الاستثمارية لمحافظة نينوى عوضا عن المبلغ المناقل من تخصيصات محافظة نينوى إلى تخصيصات محافظة صلاح الدين في سنة 2020 .