المادة 49
تشكل لجنة مشتركة بين وزارات ( النفط والمالية والكهرباء و التخطيط ) لوضع آلية لاحتساب مقدار الدعم الحكومي المطلوب عن بيع الطاقة بالتعرفة الحالية ولجميع السنوات التي ترتبت خلالها ديون على وزارة الكهرباء عن تجهيز الوقود من وزارة النفط وسيتم على أساس تسوية مقدار الدعم مع كلف الوقود المجهز .