المادة 44

معرف المادة: 43123

رقم المادة : 2406

المادة 44 أ – تخصص نسبة مقدارها (3% ) من إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتصرف لتحقيق أهداف قانون الحماية الاجتماعية . ب – على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الالتزام بالنسب السكاني ونسبة الفقر حسب بيانات وزارة التخطيط لشمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية .