المادة 45

معرف المادة: 43124

رقم المادة : 2406

المادة 45 ألزام المصارف الحكومية والأهلية بالتامين على الاعتمادات المستندية المفتوحة لديها للبضائع المستوردة من المنشا إلى مخازن الدوائر الحكومية والتجار لدى شركات التامين العراقية الأهلية والعامة والشركات الأجنبية التي لديها فروع مسجلة بالعراق ومرخصة بممارسة التامين .