المادة 45
ألزام المصارف الحكومية والأهلية بالتامين على الاعتمادات المستندية المفتوحة لديها للبضائع المستوردة من المنشا إلى مخازن الدوائر الحكومية والتجار لدى شركات التامين العراقية الأهلية والعامة والشركات الأجنبية التي لديها فروع مسجلة بالعراق ومرخصة بممارسة التامين .