المادة 41

معرف المادة: 43120

رقم المادة : 2406

المادة 41 إلزام ( وزارة الزراعة / شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور ) بتحويل ناتج بيع الشعير المستخدم كعلف للحيوانات والفائض عن الحاجة وقيده إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .