المادة 53

معرف المادة: 43132

رقم المادة : 2406

المادة 53 أولا – السماح بإعادة تصدير البضائع المستوردة إلى العراق استثناء من المادة ( 149 ) الفقرة ( ثانيا ) من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 المعدل مع أعلام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة . ثانيا – يسمح للبضائع الأجنبية المنشأ أو المصدرة التي ترد المراكز الكمركية بموافقة مسبقة لغرض اجتياز الحدود دون أن تتداول داخل البلد على أن يستوفى رسم مرور عن تلك البضائع يحدده وزير المالية . ثالثا – يسمح بتصدير جميع أنواع المواد الأولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية استثناء من جميع القوانين والقرارات النافذة ويستثنى من ذلك خام الحديد والسكراب والنحاس والألمنيوم .