المادة 55
أولا يعفى الفلاحين والمزارعين ( التي لا تتجاوز قروضهم عن ( 300 ) مليون دينار ) أصل الدين من كامل الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عن القروض والسلف المستلمة من قبلهم في حال تسديدهم أصل الدين خلال ثلاث سنوات تبدا من هذا العام وعلى وزارة المالية تسديد الفوائد والرسوم من خزينة الدولة الى الجهات ذات العلاقة .
ثانيا – على وزارة المالية إجراء التسوية القيدية والمحاسبية للديون المتقابلة بين القطاع العام والقطاع الخاص .