المادة 50

معرف المادة: 43129

رقم المادة : 2406

المادة 50 أ – لوزير المالية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب وأجور المتعاقدين والأجور اليومية أم وجد على أن يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقا .(1) ب – على مجلس الوزراء ووزارة المالية تخصيص مبلغ أضافي بمقدار 500 مليار دينار لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها على مدار السنة . ج – على مجلس الوزراء زيادة أسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار (50) ألف دينار للطن الواحد لكل من المحاصيل المذكورة .