أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أ- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 بمبلغ ( 80934790500 ) الف دينار ( ثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / أ ــ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( 76,5 ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره ( 2200000 ) برميل يومياً ( مليونان ومائتا الف برميل يومياً ) يضمنها ( 100000 ) برميل يومياً ( مائة ألف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق DFI او أي تشكيل آخر يحل محله بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت او أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة . ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها . رابعاً : تستحصل موافقة وزير المالية الاتحادي على قبول المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات على شكل مساعدات فنية واعداد دراسات او تصاميم وغيرها على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة .
المادة 2
المادة 2 اولاً- النفقات : يخصص مبلغ مقداره ( 96662766700 ) الف دينار ( ستة وتسعون الف وستمائة واثنان وستون مليار وسبعمائة وستة وستة وستون مليون وسبعمائة الف دينار ) لنفقات السنة المالية / 2011 يوزع وفق ( الحقل / 3- اجمالي النفقات ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . أ ــ مبلغ مقداره ( 30066292873 ) الف دينار ( ثلاثون الف وستة وستون مليار ومائتان واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2 ــ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ب ــ مبلغ مقداره ( 66596473827 ) الف دينار ( ستة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون مليار وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون الف دينار ) للنفقات التشغيلية وعلى النحو التالي : 1 . نفقات الدفاع والأمن : ( 14072645224 ) ألف دينار ( اربعة عشر الف واثنان وسبعون مليار وستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان واربعة وعشرون ألف دينار ) . 2 . نفقات التعويضات والديون ( 69-41-4445 ) ألف دينار ( ستة الاف وتسعمائة واربعة عشر مليار ومائة واربعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار ) . 3 . نفقات دعم الشرائح الاجتماعية : ( 12359227471 ) ألف دينار ( اثنا عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون واربعمائة واحدى وسبعون ألف دينار ) . 4 . نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً ( 28-15-2950 ) ألف دينار ( الفان وثمانمائة وإحدى وعشرون مليار وخمسمائة واثنان ومدستون مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ) . 5 . النفقات القطاعية : أ-الزراعي :( 10-68-6776 ) ألف دينار ( الف وستة وخمسون مليار وثمانمائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألف دينار ) . ب-الصناعي والطاقة : ( 36-49-7836 ) ألف دينار ( ثلاثة ألاف وستمائة واربعة وأربعون مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف دينار ) . ج- النقل والمواصلات :( 22-3-9094 ) ألف دينار ( مائتان واحدى وعشرون مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعة وتسعون الف دينار ) . د- التشييد والإسكان والخدمات :( 19-55-7117 ) ) ألف دينار ( الف وتسعمائة وخمسة وتسعون مليار وخمسمائة وسبعة مليون ومائة وسبعة عشر الف دينار ) . هـ - التربية والتعليم :( 94-74-0610 ) ألف دينار ( تسعة الاف واربعمائة وسبعة مليار واربعمائة وعشرون مليون وستمائة وعشرة آلاف دينار ) . 6 . نفقات الوزارات والإدارات العامة الأخرى :( 14102762304 ) ألف دينار ( اربعة عشر الف ومائة واثنان مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة واربعة الاف دينار ) وحسب التفاصيل الواردة في ( الحقل / 1 ــ النفقات التشغيلية ) من ( الجدول / ب -النفقات حسب الوزارات الملحق بهذا القانون ). أ ــ يخصص مبلغ مقداره ( 25-0-0000 ) الف دينار ( مائتان وخمسون مليار دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا ــ ب ) المشار اليها أعلاه . ب- تخصيص مبلغ مقداره ( 26-43-4000 ) الف دينار ( الفان وستمائة واربعة وستون مليار وثلاثمائة واربعة وخمسون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً ــ أ ) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي : 1 . على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها . 2 ــ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . هــ - يخصص مبلغ ( 16-37-8000 ) ألف دينار ( الف وستمائة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار ) كمشاريع استثمارية الى المحافظات عدا اقليم كردستان ما يعادل ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل ( 150 ) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة وعلى أن يتم أجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة . و- على اقليم كردستان اتخاذ الاجراءات السريعة بشأن اعداد جدول الكميات المنتجة فعلاً ضمن الاقليم للاعوام ( 2010 و2011 ) والمشار اليها بالفقرة ( هـ) اعلاه وارسالها الى كل من وزارات النفط والمالية والتخطيط الاتحادية بعد تدقيقها اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان حقوقها من البترودولار وليتسنى لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص ما يعادلها ضمن موازنة الاقليم لعام / 2011 ، على أن يسدد الإقليم قيمة النفط المنتج لوزارة المالية الاتحادية . ثانياً : العجز : أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 ( 15727976200 ) الف دينار ( خمسة عشر الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليون ومائتا الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج . ب- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ ( 4,5) مليار دولار ( اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار ) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ ( 2 ) مليار دولار ( اثنان مليار دولار ) خلال سنة / 2011 ، وباستخدام حقوق السحب الخاص ب ــ SDR بحدود (1,8 ) مليار دولار ( واحد مليار وثمانمائة مليون دولار ) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة . ج- كذلك يمول العجز من مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) الممنوح لوزارة النفط الاتحادية من قبل شركة النفط البريطانية .
المادة 3
المادة 3 أ – يتم تخفيض إجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة 2011 بنسبة ( 4 % ) أي بمقدار ( 2707 ) مليار دينار ويتم مناقلتها إلى الجهات المبينة في أدناه : جدول ت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المبلغ المضاف ( مليار دينار ) الغرض 1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 137 شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المراة وإصلاح الاحداث 2 وزارة التربية 150 بناء المدارس 3 وزارة التجارة 300 البطاقة التموينية 4 وزارة الزراعة 150 دعم صغار الفلاحين والمتضررين نتيجة قلة المياه والتلوث والملوحة والتصحر 5 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 لاغراض البحث العلمي ولتطوير برامج البحث العلمي الزراعي 6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 صندوق تسليف الطلبة 7 وزارة الهجرة والمهجرين 100 8 تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات 1116 9 محافظة البصرة 300 مشاريع استثمارية لخليجي ( 21 ) 10 محافظة كربلاء 50 طريق يا حسين / استثمارية 11 ديوان الوقف الشيعي 140 العتبات المقدسة / استثمارية 12 ديوان الوقف السني 60 الاستثمارية / المراقد 13 مؤسسة الشهداء 100 14 هيئة دعاوى الملكية 4 مخصصات واجور المتعاقدين من القضاة المتقاعدين ب – على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لإجراء المناقلات التالية : ت المبلغ ( مليار دينار الجهة المناقل منها الجهة المناقل إليها 1 43 من إجمالي موازنة مجلس القضاء الأعلى تضاف إلى الفقرة ( أ ) من المادة أعلاه 2 15 مجالس المحافظات كافة عن شراء سيارات بمعدل ( 1 ) مليار دينار لكل مجلس محافظة المثنى / مشاريع استثمارية ( خدمية ) ج – تتولى وزارة المالية تعديل أقيام المبالغ في القانون والجداول الملحقة به وفق ما جاء بالفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه .
المادة 4
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات التشغيلية ( الرواتب ، السلع والخدمات ، الفوائد ، المنافع الاجتماعية ، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية ) ونفقات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات كافة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنتها السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة .
المادة 5
المادة 5 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز ( 10% ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة / 2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .
المادة 6
المادة 6 لرئيس الوزراء أو وزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولاً – ج ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .
المادة 7
المادة 7 اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية / 2011 . ثانياً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31 / 12 / 2011 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2011 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .
المادة 8
المادة 8 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية / 2010 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية / 2011 .
المادة 9
المادة 9 ــ للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي : اولاً : ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللإغراض المحددة لها . ثانياً : ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي . ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية
المادة 10
المادة 10 تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 أيام ) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة ، كما تقدم الوزارات ودوائر إقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد مماثل من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية في إقليم كردستان .
المادة 11
المادة 11 - اولاً : لا يجوز إجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات ) بين المحافظات . ثانياً : عند اخفاق الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة من تنفيذ ما نسبته ( 25% ) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة العامة الاتحادية ، لوزير المالية الاتحادية بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تغيير جهة تنفيذ المشروع الى المحافظة المعنية ونقل التخصيصات المعتمدة اليها لأنجاز المشروع . ثالثا : في حالة عدم تنفيذ ما نسبته ( 25% ) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير إلى مجلس النواب لتحديد سبب تقصير الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وسبب إخفاقها في عدم تنفيذ الموازنة المخصصة للوزارة أو الدائرة . رابعا : لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته ( 75 % ) من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 12
المادة 12 ــ اولاً : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً . ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 13
المادة 13 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي صلاحية إجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة .
المادة 14
المادة 14 اولا : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د- النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17% ) . ثانياً : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د ــ النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . ثالثاً : تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب ــ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية ) . رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند ( ثانياً" ) من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . خامساً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها . سادساً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 . سابعاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة ، ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب – اللجنة المالية . ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( سابعا ) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا . تاسعا : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( سابعا ) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة .
المادة 15
المادة 15 ــ اولاً : أ ــ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب - يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004ولغاية 2010 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15 / 10 / 2011 . ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ ) من البند ( اولاً ) من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
المادة 16
المادة 16 - يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2011 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة / 2011 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2012 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة 17
المادة 17 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .
المادة 18
المادة 18 تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .
المادة 19
المادة 19 اولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ب ــ ( الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / 2011 ) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والصحوات والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزياً واستحداث الدرجات للتشكيلات الجديدة . ثانياً : على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2011 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق عدد سكانها . ثالثاً : قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن توزيع الوظائف واعدادها المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة قبل اجراءات التعيين والاعلان عنها في الصحف المحلية . رابعاً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزا في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين . خامسا : تعطى الاولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية .
المادة 20
المادة 20 تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .