المادة 14

معرف المادة: 42088

رقم المادة : 2302

المادة 14 اولا : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د- النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17% ) . ثانياً : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د ــ النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . ثالثاً : تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب ــ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية ) . رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند ( ثانياً" ) من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . خامساً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها . سادساً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 . سابعاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة ، ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب – اللجنة المالية . ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( سابعا ) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا . تاسعا : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( سابعا ) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة .