المادة 1

معرف المادة: 42075

رقم المادة : 2302

المادة 1 أ- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 بمبلغ ( 80934790500 ) الف دينار ( ثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / أ ــ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( 76,5 ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره ( 2200000 ) برميل يومياً ( مليونان ومائتا الف برميل يومياً ) يضمنها ( 100000 ) برميل يومياً ( مائة ألف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق DFI او أي تشكيل آخر يحل محله بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت او أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة . ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها . رابعاً : تستحصل موافقة وزير المالية الاتحادي على قبول المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات على شكل مساعدات فنية واعداد دراسات او تصاميم وغيرها على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة .