المادة 17

معرف المادة: 42091

رقم المادة : 2302

المادة 17 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .