المادة 3

معرف المادة: 42077

رقم المادة : 2302

المادة 3 أ – يتم تخفيض إجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة 2011 بنسبة ( 4 % ) أي بمقدار ( 2707 ) مليار دينار ويتم مناقلتها إلى الجهات المبينة في أدناه : جدول ت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المبلغ المضاف ( مليار دينار ) الغرض 1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 137 شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المراة وإصلاح الاحداث 2 وزارة التربية 150 بناء المدارس 3 وزارة التجارة 300 البطاقة التموينية 4 وزارة الزراعة 150 دعم صغار الفلاحين والمتضررين نتيجة قلة المياه والتلوث والملوحة والتصحر 5 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 لاغراض البحث العلمي ولتطوير برامج البحث العلمي الزراعي 6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 صندوق تسليف الطلبة 7 وزارة الهجرة والمهجرين 100 8 تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات 1116 9 محافظة البصرة 300 مشاريع استثمارية لخليجي ( 21 ) 10 محافظة كربلاء 50 طريق يا حسين / استثمارية 11 ديوان الوقف الشيعي 140 العتبات المقدسة / استثمارية 12 ديوان الوقف السني 60 الاستثمارية / المراقد 13 مؤسسة الشهداء 100 14 هيئة دعاوى الملكية 4 مخصصات واجور المتعاقدين من القضاة المتقاعدين ب – على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لإجراء المناقلات التالية : ت المبلغ ( مليار دينار الجهة المناقل منها الجهة المناقل إليها 1 43 من إجمالي موازنة مجلس القضاء الأعلى تضاف إلى الفقرة ( أ ) من المادة أعلاه 2 15 مجالس المحافظات كافة عن شراء سيارات بمعدل ( 1 ) مليار دينار لكل مجلس محافظة المثنى / مشاريع استثمارية ( خدمية ) ج – تتولى وزارة المالية تعديل أقيام المبالغ في القانون والجداول الملحقة به وفق ما جاء بالفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه .