المادة 3
أ – يتم تخفيض إجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة 2011 بنسبة ( 4 % ) أي بمقدار ( 2707 ) مليار دينار ويتم مناقلتها إلى الجهات المبينة في أدناه :
جدول
ت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المبلغ المضاف ( مليار دينار ) الغرض
1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 137 شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المراة وإصلاح الاحداث
2 وزارة التربية 150 بناء المدارس
3 وزارة التجارة 300 البطاقة التموينية
4 وزارة الزراعة 150 دعم صغار الفلاحين والمتضررين نتيجة قلة المياه والتلوث والملوحة والتصحر
5 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 لاغراض البحث العلمي ولتطوير برامج البحث العلمي الزراعي
6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 صندوق تسليف الطلبة
7 وزارة الهجرة والمهجرين 100
8 تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات 1116
9 محافظة البصرة 300 مشاريع استثمارية لخليجي ( 21 )
10 محافظة كربلاء 50 طريق يا حسين / استثمارية
11 ديوان الوقف الشيعي 140 العتبات المقدسة / استثمارية
12 ديوان الوقف السني 60 الاستثمارية / المراقد
13 مؤسسة الشهداء 100
14 هيئة دعاوى الملكية 4 مخصصات واجور المتعاقدين من القضاة المتقاعدين
ب – على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لإجراء المناقلات التالية :
ت المبلغ ( مليار دينار الجهة المناقل منها الجهة المناقل إليها
1 43 من إجمالي موازنة مجلس القضاء الأعلى تضاف إلى الفقرة ( أ ) من المادة أعلاه
2 15 مجالس المحافظات كافة عن شراء سيارات بمعدل ( 1 ) مليار دينار لكل مجلس محافظة المثنى / مشاريع استثمارية ( خدمية )
ج – تتولى وزارة المالية تعديل أقيام المبالغ في القانون والجداول الملحقة به وفق ما جاء بالفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه .