المادة 7

معرف المادة: 42081

رقم المادة : 2302

المادة 7 اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية / 2011 . ثانياً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31 / 12 / 2011 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2011 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .