المادة 10
تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 أيام ) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة ، كما تقدم الوزارات ودوائر إقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد مماثل من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية في إقليم كردستان .