المادة 16

معرف المادة: 42090

رقم المادة : 2302

المادة 16 - يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2011 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة / 2011 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2012 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .