المادة 11
- اولاً : لا يجوز إجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات ) بين المحافظات .
ثانياً : عند اخفاق الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة من تنفيذ ما نسبته ( 25% ) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة العامة الاتحادية ، لوزير المالية الاتحادية بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تغيير جهة تنفيذ المشروع الى المحافظة المعنية ونقل التخصيصات المعتمدة اليها لأنجاز المشروع .
ثالثا : في حالة عدم تنفيذ ما نسبته ( 25% ) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير إلى مجلس النواب لتحديد سبب تقصير الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وسبب إخفاقها في عدم تنفيذ الموازنة المخصصة للوزارة أو الدائرة .
رابعا : لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته ( 75 % ) من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .