أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً : الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) Iraq National Oil Company ثانياً : المجلس : مجلس إدارة الشركة . ثالثاً : الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها. رابعا : الشركة المملوكة : كل شركة تملكها الشركة بالكامل. خامسا : اهل الخبرة والاختصاص : ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة. سادسا : النظام الداخلي : هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او أي شركة مملوكة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله، وترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مركز الشركة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء. ثانياً : تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الغيت . (1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها : أولاً : إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة. ثانياً : ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور. ثالثاً : الغيت . رابعاً : إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج ، وتلزم الشركة بمراجعة العقود وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي. خامساً : الغيت . سادساً : إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير. سابعاً : تأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس الجدوى الاقتصادية والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء. (2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : يتكون رأس مال الشركة من : 1. قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، والذي يقوم بتحديد قيمتها مكتب استشاري يختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء. 2. (400) مليار دينار عراقي كرأسمال تشغيلي تسدده وزارة المالية. ثانياً : للشركة زيادة رأس مالها في البند أولا حسب الحاجة على ان تتم الزيادة باقتراح من مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقصادية بذلك. ثالثاً : للشركة ان تفتح لها حساب مستقل او اكثر لدى البنك المركزي العراقي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق، ولها ان تفتح حسابات في البنوك الأجنبية خارج العراق من خلال البنك المركزي العراقي. رابعاً : للشركة الإقتراض من أي جهة داخل وخارج العراق لتمويل إستثماراتها بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 مجلس الادارة : يشكل المجلس مما يلي : أولاً : رئيس الشركة رئيساً ثانياً : نائب الرئيس الأول المدير التنفيذي للشركة ونائبا للرئيس ثالثا : نائب الرئيس الثاني نائبا للرئيس رابعا : وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عضوا خامسا : وكيل وزارة الثروات الطبيعية بألاقليم عضوا سادسا : رؤساء مجالس إدارات الشركات المملوكة 3 اعضاء سابعا : ثلاثة خبراء متخصصون اعضاء

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولاً : 1. الغيت . 2. النائب الأول للرئيس هو المدير التنفيذي للشركة ويكون بدرجة وكيل وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الصناعة الاستخراجية مع خبرة لا تقل عن 20 عاما ويشرف على الشؤون الفنية والتعاقدية والاقتصادية للشركة. والنائب الثاني للرئيس موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص ما لا تقل عن 20 عاما ، ويشرف على الشؤون الإدارية والمالية والقانونية للشركة. 3. يتم ترشيح النائب الأول والثاني باقتراح من رئيس الشركة ومصادقة مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية. 4. يتم اختيار ثلاثة من رؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة المذكورة في المادة -7- ثانياً/2 في مجلس الإدارة على ان يكون رئيس مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط الوطنية من بينهم ، ويتم اختيار العضو الثالث من بين الشركات الاستخراجية المملوكة وحسب حجم الإنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشيح من الرئيس ، ولرئيس الشركة وبموافقة مجلس الإدارة زيادة تمثيل الشركات المملوكة في مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء كحد أعلى . 5. ثلاثة خبراء بدرجات خاصة من المختصين بالصناعة النفطية والتخصصات ذات العلاقة لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية. ثانياً : 1. تتكون الشركة من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ويحددها النظام الداخلي . 2. ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالية : أ. شركة الاستكشافات النفطية ب. شركة الحفر العراقية جـ. شركة نفط البصرة د. شركة نفط الشمال هـ. شركة نفط ميسان و. شركة نفط الوسط ز. شركة نفط ذي قار ح. الغيت . ط. شركة الناقلات العراقية ثالثاً : يُدير الشركات المنصوص عليها في البند (ثانيا/2) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة عام. رابعاً : لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون ، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناء على اقتراح المجلس وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء. خامساً : 1. يفك ارتباط الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/2 من هذه المادة وتملك الى الشركة بدون بدل وتنتقل الى الشركة كافة حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالشركات. 2. تنتقل الى الشركة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بجولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج. (3)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 الغيت (4)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يتولى الرئيس المهام التالية : 1. اعداد وعرض الموازنة التخطيطية وتقديمها للمجلس قبل ثلاثة اشهر من ابتداء السنة المالية المعينة. 2. صرف النفقات وتشغيل حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس. 3. الاشراف والرقابة على موظفي الشركة وسير أعمالهم وانضباطهم. 4. تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية (شهرية وفصلية وسنوية) عن سير العمل في الشركة والشركات المرتبطة بها، ونشرها بانتظام على المواقع الالكترونية للشركة والشركات المرتبطة. 5. دراسة قرارات مجالس إدارة الشركات المملوكة وما يعرضه المدراء المفوضون والعامون واتخاذ القرارات بشأنها، وللرئيس ان يعرض ما يراه مناسبا على المجلس من تلك القرارات. 6. اعداد الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية وعرضها على المجلس. 7. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق أغراض الشركة وتسيير اعمالها. 8. الالتزام بالشفافية ويكون محاسبا على قرارات الشركة بما يضمن الإدارة الرشيدة. 9. اعداد خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 أولاً : تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة . ثانياً : في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس الإدارة.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 الغيت (5)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 الغيت (6)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 أولاً : تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 . ثانياً : الغيت . ثالثاً : يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة. رابعاً : تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. (7)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 أولاً : تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا /2 من المادة (7) من هذا القانون وفق أنظمتها الداخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ثانيا ً: 1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها. 2. تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة التالية. 3. تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد . 4. تخضع حسابات الشركة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم للانشطة النظيرة . 5. تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه. 6. تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولاً : يلغى قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 وتعديلاته. ثانياً : يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بالعددين (267) لسنة 1987 و(79) لسنة 1995.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 الغيت (8)

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 للشركة والشركات المملوكة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقيام بأغراضها.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 أولاً : للشركة انشاء مجمعات سكنية مع جميع مرافقها الاجتماعية لسكنى الموظفين على ملاكها حسب مقتضيات العمل. ثانياً : للشركة تملك الأراضي او العقارات لاغراضها الخاصة وتوزيعها على العاملين لديها وفق تعليمات يصدرها المجلس. ثالثاً : للشركة المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية والاقتصادية وانشاء النوادي الرياضية في المناطق التي تعمل بها، وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اعداد برامج اعمال الشركة وموازناتها السنوية. رابعاً : تلتزم الشركة بسياسة عدم التمييز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظيف والتشغيل وتدعم حقوق العاملين المشروعة. خامسا ً: تلتزم الشركة ان تكون جميع المحرمات من الأراضي الواقعة تحت تصرفها منتجة اما لاغراضها المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمشاريع زراعية او صناعة تحويلية بسيطة لا تعيق عمل القطاع، او خدمية او سياحية او ترفيهية. سادساً :الغيت (9)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة خلال ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها بما في ذلك تثبيت موجودات الشركات المملوكة لها ونقل الأصول المالية وتوفير الملاكات والابنية والبيانات والدعم الفني والإداري وتحديد الاستثناءات من بعض القوانين النافذة وغير ذلك.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 لا تحل ولا تصفى الشركة إلا بقانون.