المادة 9
يتولى الرئيس المهام التالية :
1. اعداد وعرض الموازنة التخطيطية وتقديمها للمجلس قبل ثلاثة اشهر من ابتداء السنة المالية المعينة.
2. صرف النفقات وتشغيل حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس.
3. الاشراف والرقابة على موظفي الشركة وسير أعمالهم وانضباطهم.
4. تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية (شهرية وفصلية وسنوية) عن سير العمل في الشركة والشركات المرتبطة بها، ونشرها بانتظام على المواقع الالكترونية للشركة والشركات المرتبطة.
5. دراسة قرارات مجالس إدارة الشركات المملوكة وما يعرضه المدراء المفوضون والعامون واتخاذ القرارات بشأنها، وللرئيس ان يعرض ما يراه مناسبا على المجلس من تلك القرارات.
6. اعداد الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية وعرضها على المجلس.
7. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق أغراض الشركة وتسيير اعمالها.
8. الالتزام بالشفافية ويكون محاسبا على قرارات الشركة بما يضمن الإدارة الرشيدة.
9. اعداد خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.