المادة 7

معرف المادة: 40174

رقم المادة : 2104

المادة 7 أولاً : 1. الغيت . 2. النائب الأول للرئيس هو المدير التنفيذي للشركة ويكون بدرجة وكيل وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الصناعة الاستخراجية مع خبرة لا تقل عن 20 عاما ويشرف على الشؤون الفنية والتعاقدية والاقتصادية للشركة. والنائب الثاني للرئيس موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص ما لا تقل عن 20 عاما ، ويشرف على الشؤون الإدارية والمالية والقانونية للشركة. 3. يتم ترشيح النائب الأول والثاني باقتراح من رئيس الشركة ومصادقة مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية. 4. يتم اختيار ثلاثة من رؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة المذكورة في المادة -7- ثانياً/2 في مجلس الإدارة على ان يكون رئيس مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط الوطنية من بينهم ، ويتم اختيار العضو الثالث من بين الشركات الاستخراجية المملوكة وحسب حجم الإنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشيح من الرئيس ، ولرئيس الشركة وبموافقة مجلس الإدارة زيادة تمثيل الشركات المملوكة في مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء كحد أعلى . 5. ثلاثة خبراء بدرجات خاصة من المختصين بالصناعة النفطية والتخصصات ذات العلاقة لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية. ثانياً : 1. تتكون الشركة من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ويحددها النظام الداخلي . 2. ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالية : أ. شركة الاستكشافات النفطية ب. شركة الحفر العراقية جـ. شركة نفط البصرة د. شركة نفط الشمال هـ. شركة نفط ميسان و. شركة نفط الوسط ز. شركة نفط ذي قار ح. الغيت . ط. شركة الناقلات العراقية ثالثاً : يُدير الشركات المنصوص عليها في البند (ثانيا/2) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة عام. رابعاً : لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون ، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناء على اقتراح المجلس وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء. خامساً : 1. يفك ارتباط الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/2 من هذه المادة وتملك الى الشركة بدون بدل وتنتقل الى الشركة كافة حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالشركات. 2. تنتقل الى الشركة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بجولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج. (3)