المادة 10

معرف المادة: 40177

رقم المادة : 2104

المادة 10 أولاً : تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة . ثانياً : في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس الإدارة.