المادة 13
أولاً : تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .
ثانياً : الغيت .
ثالثاً : يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة.
رابعاً : تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. (7)