المادة 6

معرف المادة: 40173

رقم المادة : 2104

المادة 6 مجلس الادارة : يشكل المجلس مما يلي : أولاً : رئيس الشركة رئيساً ثانياً : نائب الرئيس الأول المدير التنفيذي للشركة ونائبا للرئيس ثالثا : نائب الرئيس الثاني نائبا للرئيس رابعا : وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عضوا خامسا : وكيل وزارة الثروات الطبيعية بألاقليم عضوا سادسا : رؤساء مجالس إدارات الشركات المملوكة 3 اعضاء سابعا : ثلاثة خبراء متخصصون اعضاء