المادة 6
مجلس الادارة : يشكل المجلس مما يلي :
أولاً : رئيس الشركة رئيساً
ثانياً : نائب الرئيس الأول المدير التنفيذي للشركة ونائبا للرئيس
ثالثا : نائب الرئيس الثاني نائبا للرئيس
رابعا : وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عضوا
خامسا : وكيل وزارة الثروات الطبيعية بألاقليم عضوا
سادسا : رؤساء مجالس إدارات الشركات المملوكة 3 اعضاء
سابعا : ثلاثة خبراء متخصصون اعضاء