المادة 4
تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها :
أولاً : إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة.
ثانياً : ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور.
ثالثاً : الغيت .
رابعاً : إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج ، وتلزم الشركة بمراجعة العقود وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي.
خامساً : الغيت .
سادساً : إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير.
سابعاً : تأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس الجدوى الاقتصادية والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء. (2)