المادة 4

معرف المادة: 40171

رقم المادة : 2104

المادة 4 تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها : أولاً : إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة. ثانياً : ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور. ثالثاً : الغيت . رابعاً : إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج ، وتلزم الشركة بمراجعة العقود وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي. خامساً : الغيت . سادساً : إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير. سابعاً : تأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس الجدوى الاقتصادية والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء. (2)