المادة 14
أولاً : تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا /2 من المادة (7) من هذا القانون وفق أنظمتها الداخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانيا ً:
1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها.
2. تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة التالية.
3. تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد .
4. تخضع حسابات الشركة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم للانشطة النظيرة .
5. تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه.
6. تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة.