المادة 1
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :
أولاً : الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية
(INOC) Iraq National Oil Company
ثانياً : المجلس : مجلس إدارة الشركة .
ثالثاً : الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها.
رابعا : الشركة المملوكة : كل شركة تملكها الشركة بالكامل.
خامسا : اهل الخبرة والاختصاص : ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة.
سادسا : النظام الداخلي : هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او أي شركة مملوكة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.