المادة 1

معرف المادة: 40168

رقم المادة : 2104

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً : الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) Iraq National Oil Company ثانياً : المجلس : مجلس إدارة الشركة . ثالثاً : الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها. رابعا : الشركة المملوكة : كل شركة تملكها الشركة بالكامل. خامسا : اهل الخبرة والاختصاص : ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة. سادسا : النظام الداخلي : هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او أي شركة مملوكة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.