أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 101
المادة 101 اولا – لا تؤجل المزايدة بسبب الادعاء بملكية العقار المحجوز او بحقوق مترتبة عليه ما لم يقدم هذا الاداء قبل الاحالة القطعية وعندئذ تكلف مديرية التنفيذ المدعي بتقديم كفيل يضمن ضرر الدائن وخسارته من جراء التاخير ثم تمهله سبعة ايام ليراجع المحكمة المختصة ويستحصل منها على قرار بتاخير التنفيذ وبخلافه تستمر مديرية التنفيذ في اجراءاتها وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بجزء من العقار المحجوز وقررت المحكمة المختصة تاخير المزايدة، فيجوز الاستمرار بمعاملة التنفيذ بالاجزاء الاخرى ان كان ذلك ممكنا .
المادة 102
المادة 102 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على المشتري ان يدفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل العقاري ومصاريفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة النهائية والا اعتبر ناكلا . ثانيا – يعتبر المشتري الذي قام بتسديد البدل ورسوم التسجيل ومصاريفه مالكا للعقار بانتهاء مدة العشرة ايام الممنوحة للمدين وفق الفقرة ثالثا من المادة 97 .
المادة 103
المادة 103 الاحكام المرتبطة بالمادة على مديرية التنفيذ بعد الاحالة واستلام الثمن ان تطلب من دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار المبيع باسم من احيل عليه نهائيا .
المادة 104
المادة 104 للمشتري طلب فسخ المزايدة بطلب يتقدم به الى المنفذ العدل اذا لم يسجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعه رسوم التسجيل ومصاريفه ما لم يكن ذلك ناشئا بسبب منه .
المادة 105
المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – متى سجل العقار باسم المشتري وجب على مديرية التنفيذ، ان تطلب من شاغليه وجوب تخليته وتسليمه الى المشتري خلال ثلاثين يوما . فاذا انتهت هذه المدة دون تسليم العقار، فتقوم مديرية التنفيذ بالتخلية الجبرية ما لم يمنع ذلك قانون اخر . ثانيا – تراعى في تسليم العقار وفي حلا المنازعات التي تحدث بشانه الحالة التي كان عليها عند وضع اليد عليه . ثالثا – تدخل في المبيع الزوائد المتصلة بالعقار بعد وضع اليد عليه .
المادة 106
المادة 106 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ظهر عند تسليم العقار وجود مزروعات موسمية فيه ولم تكن داخلة في المبيع، فيكلف المشتري بدفع قيمتها قائمة، وعند عدم الاتفاق بين المشتري وصاحب المزروعات فيعين كل منهما خبيرا ويضم اليها خبير ثالث يعينه المنفذ العدل لتقدير قيمتها قائمة . فاذا لم يدفع المشتري هذه القيمة معجلا فلا ينزع العقار بل ينتظر الى حين نضوجها ثم يجرى التسليم .
المادة 107
المادة 107 يجوز بيع الاموال المرهونة المنقولة والعقارية تامينا لدين اذا تبين ان قيمتها تزيد على الدين المؤمن وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك : - اولا – ان لا تفتح المزايدة عليها بمبلغ يقل عن الدين المؤمن . ثانيا – ان يدفع عند تمام البيع الى صاحب الدين الممتاز حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي .
المادة 108
المادة 108 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : لا يتحقق امتياز الدين الا بنص في القانون أو كان مدوناً بصورة صريحة في المحرر التنفيذي . ثانيا : تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين آخر ولو كان ممتازاً موثقاً برهن . (21)
المادة 109
المادة 109 الاحكام المرتبطة بالمادة تتبع الفائدة المحكوم بها اصل الدين من حيث حقوق الامتياز .
المادة 110
المادة 110 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – ان اسبقية احد الدائنين في حجز اموال المدين لا يمنحه حق امتياز لدينه . ثانيا – اذا استند الحجز المتاخر الى حكم مبني على اقرار شفهي او على نكون عن اليمين او على اقرار تحريري لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم، فليس للحاجز المتاخر المشاركة في الاموال المحجوزة، بل له ان يستوفي دينه من اموال الدين الاخرى . ثالثا – تطبق احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة، اذا استند الحجز المتاخر على محرر لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم .
المادة 111
المادة 111 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يحسم مبدئيا من المبالغ المستحصلة، بموجب هذا القانون المصاريف التنفيذية، التي انفقها الدائن في سبيل استحصال تلك المبالغ، واذا لم يكف الباقي لتسديد طلب الدائنين الذين طلبوا استيفاء ديونهم، فيقسم بينهم بنسبة مقدار كل منها، اذا كانت كلها ممتازة او عادية من مرتبة واحدة . ثانيا – اذا كانت الديون عادية وممتازة، فيستوفى الدائنون الممتازون ديونهم اولا، ثم يوزع الباقي على اصحاب الديون العادية، على ان يستوفي اصحاب الديون الممتازة ذوو المرتبة المتقدمة ديونهم اولا، ثم يليهم اصحاب الديون الممتازة ذوو المرتبة المتاخرة .
المادة 112
المادة 112 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشانه سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ اخر معاملة، فتسقط قوته التنفيذية .
المادة 113
المادة 113 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تحقق للمنفذ العدل مضي مدة التقادم القانونية على الحكم او المحرر المودع للتنفيذ، فعليه ان يتخذ قرارا بايقاف التنفيذ .
المادة 114
المادة 114 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقبل التنفيذ، الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات .
المادة 115
المادة 115 تسري الاعذار القانونية التي توقف التقادم او تقطعه المنصوص عليها في القانون المدني، على التقادم المنصوص عليه في هذا القانون .
المادة 116
المادة 116 يسقط من حساب المدد القانونية، كل زمن مضى بين تاريخ ايداع السندات والاوراق التجارية والحجج لمديرية التنفيذ وبين تاريخ تفهيم الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة .
المادة 117
المادة 117 يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ، وتقيد ايرادا للخزينة.(22)
المادة 118
المادة 118 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون قرار المنفذ العدل، قابلا للطعن فيه عن طريق : - اولا – التظلم من قرار . ثانيا – التمييز .
المادة 119
المادة 119 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يبدا سريان المدد القانونية للطعن في قرار المنفذ العدل من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم ان كان حاضرا وتوقيعه عليه، او تثبيت امتناعه عن التوقيع، او من اليوم التالي لتبليغ القرار، ان كان الخصم غائبا . ثانيا – للخصم الحق بمراجعة طرق الطعن القانونية على القرار قبل التبلغ به .
المادة 120
المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام، بعريضة يقدمها اليه، وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه .