المادة 116

معرف المادة: 37236

رقم المادة : 1853

المادة 116 يسقط من حساب المدد القانونية، كل زمن مضى بين تاريخ ايداع السندات والاوراق التجارية والحجج لمديرية التنفيذ وبين تاريخ تفهيم الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة .