المادة 104

معرف المادة: 37224

رقم المادة : 1853

المادة 104 للمشتري طلب فسخ المزايدة بطلب يتقدم به الى المنفذ العدل اذا لم يسجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعه رسوم التسجيل ومصاريفه ما لم يكن ذلك ناشئا بسبب منه .