المادة 110
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – ان اسبقية احد الدائنين في حجز اموال المدين لا يمنحه حق امتياز لدينه .
ثانيا – اذا استند الحجز المتاخر الى حكم مبني على اقرار شفهي او على نكون عن اليمين او على اقرار تحريري لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم، فليس للحاجز المتاخر المشاركة في الاموال المحجوزة، بل له ان يستوفي دينه من اموال الدين الاخرى .
ثالثا – تطبق احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة، اذا استند الحجز المتاخر على محرر لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم .