المادة 111

معرف المادة: 37231

رقم المادة : 1853

المادة 111 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يحسم مبدئيا من المبالغ المستحصلة، بموجب هذا القانون المصاريف التنفيذية، التي انفقها الدائن في سبيل استحصال تلك المبالغ، واذا لم يكف الباقي لتسديد طلب الدائنين الذين طلبوا استيفاء ديونهم، فيقسم بينهم بنسبة مقدار كل منها، اذا كانت كلها ممتازة او عادية من مرتبة واحدة . ثانيا – اذا كانت الديون عادية وممتازة، فيستوفى الدائنون الممتازون ديونهم اولا، ثم يوزع الباقي على اصحاب الديون العادية، على ان يستوفي اصحاب الديون الممتازة ذوو المرتبة المتقدمة ديونهم اولا، ثم يليهم اصحاب الديون الممتازة ذوو المرتبة المتاخرة .