المادة 120

معرف المادة: 37240

رقم المادة : 1853

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام، بعريضة يقدمها اليه، وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه .