المادة 107

معرف المادة: 37227

رقم المادة : 1853

المادة 107 يجوز بيع الاموال المرهونة المنقولة والعقارية تامينا لدين اذا تبين ان قيمتها تزيد على الدين المؤمن وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك : - اولا – ان لا تفتح المزايدة عليها بمبلغ يقل عن الدين المؤمن . ثانيا – ان يدفع عند تمام البيع الى صاحب الدين الممتاز حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي .