المادة 101

معرف المادة: 37221

رقم المادة : 1853

المادة 101 اولا – لا تؤجل المزايدة بسبب الادعاء بملكية العقار المحجوز او بحقوق مترتبة عليه ما لم يقدم هذا الاداء قبل الاحالة القطعية وعندئذ تكلف مديرية التنفيذ المدعي بتقديم كفيل يضمن ضرر الدائن وخسارته من جراء التاخير ثم تمهله سبعة ايام ليراجع المحكمة المختصة ويستحصل منها على قرار بتاخير التنفيذ وبخلافه تستمر مديرية التنفيذ في اجراءاتها وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بجزء من العقار المحجوز وقررت المحكمة المختصة تاخير المزايدة، فيجوز الاستمرار بمعاملة التنفيذ بالاجزاء الاخرى ان كان ذلك ممكنا .