المادة 119
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يبدا سريان المدد القانونية للطعن في قرار المنفذ العدل من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم ان كان حاضرا وتوقيعه عليه، او تثبيت امتناعه عن التوقيع، او من اليوم التالي لتبليغ القرار، ان كان الخصم غائبا .
ثانيا – للخصم الحق بمراجعة طرق الطعن القانونية على القرار قبل التبلغ به .