أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة الى محكمة الجزاء مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من فرض العقوبات الانضباطية على المتهم وفق القانون.
المادة 22
المادة 22 1 – لمجلس النقابة احالة العضو الى لجنة الضبط اذا نسب اليه احدى المخالفات التالية - أ - اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالنقابة. ب – ملغاة . ج – عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة. د – استخدام اي واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع. هـ – انتحال لقب علمي او صفة غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك باية طريقة كانت. و – تجاوز حدود مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي تصدرها النقابة. ز – ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة. 2 – يحاكم النقيب او نائبه عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة امام محكمة الاستئناف بناء على قرار احالة توافق عليه الهيئة العامة في اجتماع اعتيادي او غير اعتيادي , وفي هذه الحالة يوقف عن ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشان قابل للتمييز خلال خمسة عشر يوما من التبليغ به لدى محكمة تمييز العراق. (3)
المادة 23
المادة 23 للجنة الضبط اصدار العقوبات التالية : - 1 – الفات النظر. 2 – الانذار ويكون بارسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرضي بسبب ذلك ويطلب اليه عدم تكراره. 3 - ملغاة. (4)
المادة 24
المادة 24 (1)يعترض على قرارات لجنة الضبط الصادرة وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرين من قبل احد طرفي النزاع لدى محكمة تمييز العراق خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ بالقرار , ولا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية. 2- يجوز رد عضو لجنة الضبط اذا قام سبب من اسباب رد الحكام والقضاة المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية. وينظر المجلس في طلب الرد ويكون قراره في هذا الشان قطعيا.
المادة 25
المادة 25 1 – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة وتمثل اللجنة النقابة في المحافظة. 2 – تتالف لجنة الفرع من رئيس واربعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من اعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا. 3 – تتبع الاجتماعات العامة لاعضاء الفرع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة والمبينة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولها صلاحية قبول استقالة رئيس لجنة الفرع واعضائها واقالتهم وانتخاب من يحل محلهم لمدة الدورة وكذلك ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها.
المادة 26
المادة 26 للجنة الفرع الصلاحيات التالية : - 1- تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة. 2- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم. 3- اختيار من يمثل النقابة في اللجنة او غيرها في المحافظة. 4- تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بامور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشانها. 5- صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته. 6- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة. 7- ممارسة صلاحيات النقابة التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.
المادة 27
المادة 27 تتكون مالية النقابة من : 1- بدلات الانتماء والاشتراك السنوي. 2- المنح المقدمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية. 3- التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء وغيرهم. 4- ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة. 5- ارباح مطبوعات النقابة. 6- ارباح المشاريع التي ترتاى النقابة تاسيسها او القيام بها. 7- الاجور التي يقررها مجلس النقابة في احوال قيامها بالتحكيم. 8- اجرة تاييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس. 9- اجرة تستحق عن كل عقد بين منتسبي النقابة واصحاب الاعمال.
المادة 28
المادة 28 1 – يكون اجر تاييد ملاءة منتسبي النقابة في الكفالات بينهم وبين اصحاب العلاقة كما يلي : - ا – عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر منتسبي النقابة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير. ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد عن عشرين دينارا. 2 – تقتصر الكفالات على الامور التالية : - ا – كفالة منتسب النقابة المالية لزوجه واولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها. ب – الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز مبلغ خمسة الاف دينار. ج – يعود تقدير ملاءة منتسب النقابة للمجلس ويؤيدها النقيب. 3 – يستوفى عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ العقد المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة السابعة والعشرين ويعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة العشرة دنانير على ان لا تقل هذه الاجرة عن الربع دينار ولا تزيد على عشرين دينارا.
المادة 29
المادة 29 لا يجوز لمنتسب النقابة مزاولة المهنة لاول مرة الا بعد ان يقسم اليمين التالية امام النقيب او من يخوله : (اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على اداب وسلوك المهنة).
المادة 32
المادة 32 للمجلس ان يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية منع غير العراقيين من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات.
المادة 33
المادة 33 للمجلس ان يقرر منح مساعدة مالية او قروض لاي عضو من منتسبي النقابة يثبت عجزه وفق تعليمات يصدرها في الاحوال التالية : - 1 – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية يعينها الوزير. 2 – اذا تعرض لحادث عطله عن مزاولة المهنة. 3 – اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضها.
المادة 34
المادة 34 يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلا اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او اللجنة وكذلك اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة مهما كانت الاسباب الا اذا كان ذلك بترخيص من المجلس.
المادة 36
المادة 36 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 37
المادة 37 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية