المادة 24
(1)يعترض على قرارات لجنة الضبط الصادرة وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرين من قبل احد طرفي النزاع لدى محكمة تمييز العراق خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ بالقرار , ولا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
2- يجوز رد عضو لجنة الضبط اذا قام سبب من اسباب رد الحكام والقضاة المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية. وينظر المجلس في طلب الرد ويكون قراره في هذا الشان قطعيا.