المادة 27

معرف المادة: 36176

رقم المادة : 1770

المادة 27 تتكون مالية النقابة من : 1- بدلات الانتماء والاشتراك السنوي. 2- المنح المقدمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية. 3- التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء وغيرهم. 4- ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة. 5- ارباح مطبوعات النقابة. 6- ارباح المشاريع التي ترتاى النقابة تاسيسها او القيام بها. 7- الاجور التي يقررها مجلس النقابة في احوال قيامها بالتحكيم. 8- اجرة تاييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس. 9- اجرة تستحق عن كل عقد بين منتسبي النقابة واصحاب الاعمال.