المادة 27
تتكون مالية النقابة من :
1- بدلات الانتماء والاشتراك السنوي.
2- المنح المقدمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
3- التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء وغيرهم.
4- ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
5- ارباح مطبوعات النقابة.
6- ارباح المشاريع التي ترتاى النقابة تاسيسها او القيام بها.
7- الاجور التي يقررها مجلس النقابة في احوال قيامها بالتحكيم.
8- اجرة تاييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس.
9- اجرة تستحق عن كل عقد بين منتسبي النقابة واصحاب الاعمال.