المادة 28

معرف المادة: 36177

رقم المادة : 1770

المادة 28 1 – يكون اجر تاييد ملاءة منتسبي النقابة في الكفالات بينهم وبين اصحاب العلاقة كما يلي : - ا – عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر منتسبي النقابة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير. ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد عن عشرين دينارا. 2 – تقتصر الكفالات على الامور التالية : - ا – كفالة منتسب النقابة المالية لزوجه واولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها. ب – الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز مبلغ خمسة الاف دينار. ج – يعود تقدير ملاءة منتسب النقابة للمجلس ويؤيدها النقيب. 3 – يستوفى عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ العقد المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة السابعة والعشرين ويعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة العشرة دنانير على ان لا تقل هذه الاجرة عن الربع دينار ولا تزيد على عشرين دينارا.