المادة 26

معرف المادة: 36175

رقم المادة : 1770

المادة 26 للجنة الفرع الصلاحيات التالية : - 1- تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة. 2- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم. 3- اختيار من يمثل النقابة في اللجنة او غيرها في المحافظة. 4- تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بامور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشانها. 5- صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته. 6- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة. 7- ممارسة صلاحيات النقابة التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.