المادة 26
للجنة الفرع الصلاحيات التالية : -
1- تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
2- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم.
3- اختيار من يمثل النقابة في اللجنة او غيرها في المحافظة.
4- تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بامور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشانها.
5- صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته.
6- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
7- ممارسة صلاحيات النقابة التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.