المادة 21

معرف المادة: 36170

رقم المادة : 1770

المادة 21 على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة الى محكمة الجزاء مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من فرض العقوبات الانضباطية على المتهم وفق القانون.