المادة 33
للمجلس ان يقرر منح مساعدة مالية او قروض لاي عضو من منتسبي النقابة يثبت عجزه وفق تعليمات يصدرها في الاحوال التالية : -
1 – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية يعينها الوزير.
2 – اذا تعرض لحادث عطله عن مزاولة المهنة.
3 – اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضها.