المادة 25
1 – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة وتمثل اللجنة النقابة في المحافظة.
2 – تتالف لجنة الفرع من رئيس واربعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من اعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا.
3 – تتبع الاجتماعات العامة لاعضاء الفرع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة والمبينة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولها صلاحية قبول استقالة رئيس لجنة الفرع واعضائها واقالتهم وانتخاب من يحل محلهم لمدة الدورة وكذلك ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها.