المادة 29

معرف المادة: 36178

رقم المادة : 1770

المادة 29 لا يجوز لمنتسب النقابة مزاولة المهنة لاول مرة الا بعد ان يقسم اليمين التالية امام النقيب او من يخوله : (اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على اداب وسلوك المهنة).