أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 أولا- يعاقب بالإعدام من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها . ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من أخرج عمدا من العراق مادة تراثية.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات من باشر التنقيب عن الاثار او حاول كشفها دون موافقة تحريرية من السلطة الاثارية وتسبب في أضرار الموقع الأثري او محرماته والمواد الاثرية فيه ، وبتعويض مقداره ضعف القيمومة المقدرة للضرر وضبط الآثار المستخرجة ومصادرة مواد الحفر ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على(15) خمس عشر سنة اذا كان مسبب الضرر من منتسبي السلطة الاثارية .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع اثري معلن او حور او كسر او قلع او شوه او هدم أثرا او بناء اثريا او تراثيا او تصرف بمواده الإنشائية او استعمله استعمالا يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير ميزته وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وإزالة التجاوز على نفقته . ثانيا- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الموظف او ممثل الشخص المعنوي الذي يحدث ضرراً متعمداً في المواقع الأثرية او الدور والإحياء التراثية .

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار من يتاجر بالمواد الاثرية مع مصادرة المواد المتاجر بها ، وتكون العقوبة بالسجن وبغرامة مقدارها (2000000) مليونا دينار اذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الأثرية.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من قام دون ترخيص من السلطة الاثارية بالمتاجرة في مادة أثرية مزورة او مقلدة ومصادرة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة وتكون العقوبة الحبس إذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الاثارية .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سنوات من تجاوز على المباني او المحلات او الاحياء التراثية المعلن عنا في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال المخصص لها ويلتزم بإعادتها الى ما كانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 اولاًـ يعاقب بالحبس المالك لأحد المباني المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون او المتولي عليه إذا قام بهدمه او نقله كلا او جزاءاً او ترميمه او تجديده او تغييره دون موافقة السلطة الاثارية التحريرية ويعاد المبنى الى ما كان عليه نفقته الخاصة . ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة مقدارها( 100000) مئة ألف دينار و مصادرة الآثار المضبوطة والمواد الجرمية من يخالف أحكام المواد(12) و(15)و(19/اولا)و(20/اولا وثالثا) و(22/أولا و ثالثا) و(36) من هذا القانون.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 أولا-أ- للسلطة الاثارية منح مكافأة نقدية لمن يبلغ عن حيازة غير مشروعة للآثار او مواد تراثية او يساعد على وضع اليد عليها. ب-يختص رئيس السلطة الاثارية بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد (12)و(15) و(19/أولا) و(20/أولا وثالثا )و(22/أولا وثالثا) و (36) من هذا القانون. ج – يمنح رئيس السلطة الاثارية سلطة قاضي جنح لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا)من هذه المادة. د- يطعن في القرارات والأحكام التي يصدرها رئيس السلطة الاثارية بصنفه قاضي جنح خلال مدة (15) خمس عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم او القرار او اعتباره مبلغا أمام هيئة استئنافية دائمة برئاسة قاض من الصنف الثاني في الأقل يسميه وزير العدل ومن عضوين يسميهما وزير الثقافة وتكون قرارات الهيئة باتة . ثانيا- يخول المفتش في السلطة الاثارية سلطة محقق لاغراض هذا القانون . ثالثا - يخول الحارس والمراقب في السلطة الاثارية سلطة عضو ضبط قضائي لإغراض هذا القانون. رابعا- تعد التقارير المرفوعة من السلطة الاثارية بتحديد المواقع الاثارية والابنية التراثية أوالمواد الاثارية والتراثية او المزورة من أدلة الإثبات أمام المحاكم.

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 تتولى اللجنة الفنية ما يأتي أولا- تحديد ما اذا كانت الأموال أثرية او تراثية او مزورة. ثانيا- تقدير قيمة المواد المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وفق الأسعار التجارية في السوق بما لايقل عن قيمتها اذا كانت ذهبا او فضة او حجارة كريمة. ثالثا- تقدير مبلغ التعويض عن الضرر الذي يصيب الأثر او المادة الأثرية او التراثية. رابعا- تحديد مقدار المكافأة لمن يكتشف أثرا او يبلغ عنه.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 يصدر الوزير نظاما داخليا يحدد فيه ما يأتي: أولا – أجور أ - الدخول الى المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية . ب- استصحاب الإدلاء في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية . ج- التصوير الفوتوغرافي والمتحرك في المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية و التراثية . د- كشوف الأراضي. ثانيا – أسعار المواد المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون. ثالثا – مخصصات القائمين على أعمال الكشف .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 أولا – يلغى قانون منع تهريب الآثار المرقم بـ(40) لسنة 1926 وقانون الآثار المرقم بـ( 59) لسنة 1936 وقانون رسم تصدير الآثار القيمة المرقمة بـ( 73) 1937. ثانيا- يستمر العمل بنظام اجور زيارة المتاحف المرقم بـ( 35) لسنة 1946 الى حين صدور مايحل محله او يلغيه .

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 1423 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر تشرين الثاني سنة 2002م. صدام حسين رئيس الجمهورية