المادة 49
تتولى اللجنة الفنية ما يأتي
أولا- تحديد ما اذا كانت الأموال أثرية او تراثية او مزورة.
ثانيا- تقدير قيمة المواد المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وفق الأسعار التجارية في السوق بما لايقل عن قيمتها اذا كانت ذهبا او فضة او حجارة كريمة.
ثالثا- تقدير مبلغ التعويض عن الضرر الذي يصيب الأثر او المادة الأثرية او التراثية.
رابعا- تحديد مقدار المكافأة لمن يكتشف أثرا او يبلغ عنه.