المادة 49

معرف المادة: 33384

رقم المادة : 1546

المادة 49 تتولى اللجنة الفنية ما يأتي أولا- تحديد ما اذا كانت الأموال أثرية او تراثية او مزورة. ثانيا- تقدير قيمة المواد المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وفق الأسعار التجارية في السوق بما لايقل عن قيمتها اذا كانت ذهبا او فضة او حجارة كريمة. ثالثا- تقدير مبلغ التعويض عن الضرر الذي يصيب الأثر او المادة الأثرية او التراثية. رابعا- تحديد مقدار المكافأة لمن يكتشف أثرا او يبلغ عنه.