المادة 46

معرف المادة: 33381

رقم المادة : 1546

المادة 46 يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سنوات من تجاوز على المباني او المحلات او الاحياء التراثية المعلن عنا في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال المخصص لها ويلتزم بإعادتها الى ما كانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة.